جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

الداخلية تحبط بيع 120 طربة حشيش في العاشر من رمضان

الاجهزه الامنيه
الاجهزه الامنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام)، ومديرية أمن الشرقية، نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين جميعاً بمحافظة القليوبية) تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم (120 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة جريمة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار في المخدرات 
حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب، وصدّق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، فنصت المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المتحصلة من تجارة المخدرات، بينما تنص المادة (14 مكرراً) على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

1- الأموال أو الأصول المغسولة «ثمرة جريمة الاتجار في المخدرات».‏

‏2- المتحصلات ثمرة جريمة الاتجار في المخدرات بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

جدير بالذكر، أن المادة (2) م تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقـى الأمـوال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، وجرائم الاعتـداء علـى حقـوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثـار، والجـرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجـرائم التهـرب الجمركي، وجرائم التعامل في النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليهـا في المادة 64 مــن قانــون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والجرائم المنظمـة التـي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون جمهوريـة مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها في القانون المصري، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج، متى كانـت معاقبـاً  عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.