جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في «قتل طالب الرحاب»

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة  بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة مُتهمي قضية «قتل طالب الرحاب».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عاطف رزق كامل وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم أحمد برديس وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

كان النائب العام السابق، أحال المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد.ى" 20 سنة "سائق" و"باسم.م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر" وشهرته " سيكا" 40 سنة سائق، ومجدى.ع 40 سنة "سفرجى"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، قتلوا بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوق خشبى وحبال وشريط لاصق بينما، قام باقى المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم فى الجريمة.

وكشفت التحقيقات، أن خلاف نشب بين المتهم الأول والمجنى عليه، بعدما اكتشف تورط المتهم فى تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن، ومن هنا عزم المتهم وباقى المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجنى عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته"، واشتركوا جميعًا فى قتله واخفوا جثته بدفنها فى حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.

قانون العقوبات

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.