جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة 23 مايو

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن تعقد القادمة في الحادية عشر من يوم الأحد ا23 من شهر مايو الجاري، قبل أن يقدم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك لكافة جموع الشعب المصري وللنواب الشعب.

وكان المجلس قد وافق على مجموع المواد القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بتصوير جلسات المحاكمات الجنائية.

وأوضح تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن فلسفة مشروع القانون المعروض تكمن فى السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه فى ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفاً تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم. 

كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

 ونص مشروع القانون على تُضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (186 مكررًا) نصها الآتي: مادة (186 مكررًا): يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة. 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتًا بدون التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. 

ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.