جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

يبحثها مجلس الشيوخ

قواعد الحصول على الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أقرَّ مشروع قانون العمل الجديد الذي يبحثه مجلس الشيوخ قواعد المنظمة للإجازات التى يحق للعمال الحصول عليها.

وقد نصَّ المشروع على أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: في السنة الأولى تكون الإجازة السنوية خمسة عشر يومًا، واعتبارًا من السنة الثانية تكون الإجازة واحدًا وعشرين يومًا، وثلاثين يومًا لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، وخمسة وأربعون يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرارًا من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المختصة.

كما خول مشروع القانون لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل.

ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة.

وأكد مشروع قانون العمل الجديد أن للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء امتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبلها بخمسة عشر يومًا على الأقل.

 

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية ولا تحسب من رصيد إجازاته السنوية.

ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلي:-

إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.

أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، واجتياز الامتحان بنجاح.

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

وللعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرارًا من الوزير المختص، وتسري بالنسبة لا لعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

كما أكد مشروع قانون العمل الجديد أنه يحق للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.