جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

تعرف على قواعد تحديد ساعات العمل وفترات الراحة في قانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد مشروع قانون العمل الجديد الذي يبحثه مجلس الشيوخ حاليًا ساعات العمل وفترات الراحة حيث نص القانون على عدم جوار تشغيل العمال في المنشآت الصناعية أكثر من ثمانى ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع وتدخل فيها فترات الراحة المخصصة لتناول الطعام والراحة ، كما أجاز للوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

كما أوجب مشروع القانون  تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة وألا تقل في مجموعها عن ساعة ، كما يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

وأكد مشروع القانون أهمية تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما أوجب مشروع القانون تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل فى جميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع وتحدد اللائحة تنظيم العمل والجزاءات وقواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة وتضع المنشآت  التى يقل عدد العمال بها عن 10 عمال قواعد تنظيم الرحلات الأسبوعية المجمعة وفق القرار التي تصدر عن المنشأة .

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

وأجاز مشروع القانون لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (90،91،92،93) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة  إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية أجره عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي  أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه "35%" عن ساعة العمل النهارية ، و70% عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه في الأسبوع التالي ، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره، في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة. وعلى صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل.