جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«المجلس الأعلى للأجور».. تعرف على اختصاصاته وكيفية الطعن على قراراته

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أوجب مشروع قانون العمل الجديد الذي يبحثه مجلس الشيوخ حاليا، تشكيل مجلس أعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كلا من وزراء المختصين بشئون التخطيط، والعمل، والتأمين الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما يمثل العمال بعدد 4 أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المعني.

ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، كما يختص بوضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون، كما ينظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو لإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجب أن يجتمع هذا المجلس مرة على الأقل كل ستة أشهر.

وحدد مشروع القانون آلية الطعن على القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة وذلك خلال 30 يومًا من من تاريخ إخطاره بالقرار المطعون فيه أمام المحكمة العمالية المختصة.

ونص مشروع القانون على أن الأجر يحدد في العقود الفردية أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد الأجر وفق أي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد ، وإلا قدر الأجر وفقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونا، أو في الحساب البنكي للعامل، مع مراعاة الأحكام التالية:

1 .العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2 .إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما  كلف به.

3 .في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4 .إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا اليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

ويكون لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع لصاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق كامل أجره أما إذا حضر  وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

كما حظر القانون على أصحاب الأعمال بإلزام العمال بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.

كما حظر مشروع القانون على صاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا ،مع عدم الإخلال بأحكام قانون  في مسائل الأحوال الشخصية ـ  الصادر برقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة، وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.

واشترط نص مشروع قانون العمل الجديد لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة المبالغ المستحقة

وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في هذا القانون.

كما أكد نص مشروع القانون أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيان 
بمفردات أجره، كما يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته.