جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

ضوابط وشروط عمل الأجانب في قانون العمل الحالي

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

نظم قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وشروط عمل الأجانب في مصر، في المواد 27، و28، و29، و30 من القانون.

وأشارت المادة رقم 27، إلى أنه يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في الفصل الثاني، من الباب الأول، في الكتاب الثاني لهذا القانون، مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل، على أن يحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.

فيما أكدت المادة رقم 28 من القانون، أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

بينما أشارت المادة رقم 29 من القانون، إلى أن الوزير المختص يحدد بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.

فيما أكدت المادة رقم 30 من هذا القانون، أن الوزير المختص يحدد بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.

وتسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعديل تلك البنود في مشروع قانون العمل الجديد المتوقع مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، حيث نظم مشروع القانون الجديد، آليات عمل الأجانب، ونصت المادة 64  على أن عمل الأجانب يخضع في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

ولا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يزيد على 30 ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص، بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال 7 أيام من مزاولة الأجنبي للعمل وعند انتهاء خدمته لديه.