جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

حتى 6 مايو الجاري

مجلس الدولة يواصل تلقى طلبات تعيين عضوات من النيابة الإدارية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يستمر مجلس الدولة، صباح اليوم الثلاثاء، في تلقي طلبات التقدم للعضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة، نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، حتي 6 مايو 2021. 

وقرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، مد فترة تلقي طلبات التعيين نظرًا لصدور قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم العطلات الرسمية، اعتبارًا من الخميس الماضي الموافق 29 أبريل، وحتي أمس الإثنين الموافق 3 مايو 2021.

- منح فرص متكافئة لجميع المتقدمات

 وكان المستشار طه كرسوع، الأمين العام والمتحدث الرسمي لمجلس الدولة، قد قال بأن ذلك يأتي في إطار حرص إدارة مجلس الدولة علي منح فرص متكافئة لجميع العضوات المتقدمات، للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

- اختصاصات محاكم مجلس الدولة 

وتختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:

أولاً: الطعون الخاصة بالانتخابات.

ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة، بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

رابعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة، بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

خامساً: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات،بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

 

سادساً: الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.

سابعاً: دعاوى الجنسية

ثامناً: الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها.

تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون، بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها، فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام، أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.

ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون.

ثالث عشر: الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً.

رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.