جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«المؤتمر الدائم للمرأة» يطالب بالتصديق على اتفاقية مواجهة التحرش

المرأة العاملة
المرأة العاملة

أشاد المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، بقرار وزارة القوى العاملة رقم 43 لسنة 2021 الذي نشر في الجريدة الرسمية بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، مع عدم الإخلال بحقها في الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل.

وتضمن القرار عدم تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض، وفي المناجم والمحاجر أيًا كان نوعها، كذلك الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض، واستثنى من ذلك النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية ولا يؤدين أعمالًا يدوية، والعاملات في الخدمات الصحية أو خدمات الرعاية، واللاتي يقضين أثناء دراستهن فترة تدريب في أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض.

كذلك حظر القرار تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونًا في الأعمال والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية أو صحة أطفالهن أو أجنتهن على أن يجوز  تشغيلهن خلال تلك الفترة في الأعمال الإدارية والإشرافية التى لا تعرضهن  للمخاطر.

في سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 44 لسنة 2021، بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا، حيث نص القرار على أنه يجوز تشغيل النساء بناء على طلبهن العمل أثناء فترات الليل في أي منشأة أيًا كان نوعها، على أن تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بالعمل، ويلتزم صاحب العمل بتوفير عمل نهاري بديل عن العمل الليلي للمرأة العاملة فى عدد من الحالات خلال فترة 16 أسبوعًا على الأقل قبل وبعد الوضع منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المرجح للوضع.

كذلك يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل نقل للعاملين أثناء فترات الليل وتوفير الانتقال الآمن للنساء العاملات، وتوفير الإسعافات الأولية بما فيها نقلهن عند الضرورة إلى أماكن تقديم العلاج اللازم، كما يلتزم بتوفير كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

في هذا الإطار، حددت المادة العاشرة من القرار الوزاري مسئولية المتابعة والتفتيش والقيام بإعداد دراسات قياس الأثر اللازمة والوقوف على التقدم المحرز نتيجة لهذه القرارات لوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمجلس القومي للمرأة.