جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

الثلاثاء.. «الشيوخ» يستكمل مناقشة تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الثلاثاء القادم ، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.

 

وجاء مشروع القانون متسقا مع أحكام الدستور، فى مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التى على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.

 

وأكدت اللجنة المشتركة، أن تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجى وتعميق التوسع فى العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصرى لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة فى توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها فى تحديث وتطوير العمل الهندسى، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية.

 

قانون نقابة المهندسين 

 

ونصت المادة السابعة على أنّه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد، أن تعين في وظائف المهندس أو أن تتعهد بالأعمال الهندسية، إلا المهندسين المقيدين بالنقابة، ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، مقابل رسم  مقدر بالقانون الجديد  للمهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي وقيمة تسددها المكاتب الاستشارية والهندسية إضافة إلى رسم مزاولة سنوي .

 

وبينت المادة 11 من مشروع القانون، طريقة إجراء انتخابات جميع المستويات النقابية ومقارها، مشيرة إلى أنه يجوز تطبيق نظام التصويت الإلكتروني ، مع فرض غرامة لمن يتخلف عن المشاركة في الانتخابات بدون عذر 

 

وحدد مشروع القانون موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة  في شهر يونيو من كل عام ويمكن لمجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي بناء على طلب مسبب وموقع من 500 عضو ممن لهم حق الاشتراك وذلك خلال شهر من تقديم الطلب، وعلى وزير الموارد المائية والري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوم إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة القانونية، ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحًا إلا بحضور ربع عدد الأعضاء.

 

ونصت المادة 45 على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 25 ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من إعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة، للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح، مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وأثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة، وجميع الموارد المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة