جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

حاول منعهم من التحرش بفتاة.. ضبط 3 طعنوا شابا بمطواة

طعن
طعن

نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على 3 أشخاص، بينهم مسجل خطر، طعنوا شابا بمطواة، بعدما حاول منعهم من التحرش بفتاة في دار السلام، وحرر محضر بالواقعة. 

تلقى قسم شرطة دار السلام، إخطارا من شرطة النجدة، مفاده وصول شاب مصاب بطعنة من سلاح أبيض إلى أحد المستشفيات وفي حالة حرجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الشاب عمره 16 سنة، ومصاب بطعنة بجوار القلب من سلاح أبيض "مطواة".

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم مسجل خطر، وتم ضبطهم وجارى استجوابهم للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.