جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

مجلس الدولة يكشف ضوابط استخدام الفضاء الإلكتروني لحماية الأمن القومي

المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى

قال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى المحاضرة التثقيفية للدعاة والأئمة التى حضرها الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمعسكر أبى بكر الصديق بمدينة الإسكندرية بأن هناك ضوابط موضوعية لاستخدام الفضاء الإلكترونى وحق وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 ويمكن إجمالها فى خمس نقاط أولاها أن استعمال الفضاء الإلكترونى ووسائل التواصل الاجتماعى من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومى أوالنظام العام أو الأداب العامة أو الحياة الخاصة للمواطنين، وثانيها أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لأفعال تمس الأمن القومى واستقرار الدول وبالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص، وثالثها أن شبكة الإنترنت أصبحت جزءاً من الحياة اليومية فى العالم وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباح ومنطقة فوق القانون، ورابعها أن فلسفة  القانون المصرى  بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقوم على عقاب المجرم المعلوماتى وليس رقابيا على رقاب الناس فهناك 24 جريمة لإساءة استخدام التواصل الاجتماعى،وخامسها أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يطبق لحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وكل اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

 

وأضاف الدكتور محمد خفاجى أن شبكة الإنترنت وتنوعات مجالاتها أصبحت جزءاً من الحياة اليومية فى العالم لاعتبارها من أكثر الوسائل المستعملة للتعارف بين الناس، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون ، خاصة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت أبواب الحوار علي مصراعيها بين مختلف الشعوب.

 

 وحيث وجدت الحرية وجد التعدي علي الحرية، فالواقع الإلكتروني والعالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي فتحول بعضها من فضاءات للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي، إلي منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص واعتبارهم أو بالنظام العام أو الاَداب العامة.

 

وأشار الدكتور محمد خفاجى إلى أن استعمال الناس لمواقع التواصل الاجتماعي فى العالم الافتراضي أيا كانت (فيسبوك وتوتير وإنستجرام وغيرها) هو من الحقوق المباحة للجميع لما لها من سهولة التواصل بين الناس ، ومساعدتهم  علي تبادل المعارف  والأفكار والآراء، والتعليم والتثقيف وربط العلاقات، وفتح نافذة لحرية التعبير، إلا أنه يتعين أن يكون استعمالها مشروعاً بأن يقف عند حدود الحفاظ على الأمن القومى والنظام العام والأداب العامة وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم بما يسئ إليهم فى ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز والإساءة .

 

 وأوضح الدكتور محمد خفاجى أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  وضع مصر على خريطة العالم الرقمى وجاءت نصوصه كاشفة عن أنه قانون عقابى للمجرم المعلوماتى وليس رقابياً فهو يعد قانونا احترازيا وليس اختراقيا، يمنح المواطنين الحرية في الفضاء الإلكترونى أيا كانت وسائله سواء (الفيسبوك أو تويتر أو انستجرام أو غيرها) طالما كانت تلك الحرية تمارس في إطار القانون دون المساس بالأمن القومى للبلاد أو بسمعة المواطنين أو خرق حياتهم الخاصة بما يسئ إليهم، وحفاظا على سمعة المواطنين، فإن المشرع انتهج في هذا القانون تجريم هذه الأفعال التى تقع بهذه الوسائل وقرر لها عقابا صارما لاَثارها المدمرة على الوطن في مساسها بالأمن القومى له والنظام العام والأداب العامة وعلى المواطن بمساسها بشرفه وعرضه واعتباره بين أهله وذويه .

 

وذكر  خفاجى أن المشرع المصرى أحكم الرقابة على الصور غير المشروعة لاستخدام الفضاء الإلكترونى (24 جريمة فنية شبكات ومواقع) لعل أهمها ما يهم الناس نص في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على تحديد الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع وأبان عن أنها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل اعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

 

واستطرد نائب رئيس مجلس الدولة أن المشرع تشدد مع الموظف العام بصدد مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقرر عزل الموظف العام كعقوبة تبعية فوفقا للمادة 39 من القانون المذكور للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى  بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا فى الحالات المشار إليها فى المادة (34) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيًا. 

 

واختتم الدكتور محمد خفاجى أن الظروف المشددة فى الجريمة الموجبة بعقوبة السجن المشدد وردت فى المادة (34) من القانون المشار إليه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ( 10 صور) بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد.