جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

تعرف على أنواع المشروعات والشركات التي يحق للجهاز تمويلها من موارده

مجلس النواب
مجلس النواب

ساهم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي أقره مجلس النواب العام الماضي، وصدوق عليه رئيس الجمهورية، في إعطاء دفعة جديدة لقطاع المشروعات في مصر، لاسيما مساهمته في تعزيز وتنمية المشروعات التي حدت من البطالة وخلق فرص عمل جديدة لدى العديد من الشباب، والتي انعكست على عجلة التنمية الاقتصادية.
ويساهم القانون الجديد في تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، والمساهمة في توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.
ونص القانون على إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهو صندوق ذو طبيعة خاصة، ونصت المادة(61): للجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلاً ميسراً للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة:
1. المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2. الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.
3. الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.
4. شركات ضمان مخاطر الائتمان.
5. ‏حاضنات ومسرعات الأعمال.
6. ‏ويلتزم الجهاز بإخطار بالبنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.
7. ‏وتتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ويسرى الحد الأقصى المقرر وفقاً للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرار بالدين أو كان الرهن مقدماً من غير المدين، كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه فى حالة التنازل عن مرتبة الرهن.