جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

تعرف على تشكيل الهيئة العامة للرعاية الصحية بالقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

استحدث قانون التأمين الصحي الشامل هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث نصت المادة 15 على الآتي: تنشأ هيئة عامة خدمية تسمي الهيئة العامة للرعاية الصحية تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة.

وحدد القانون تشكيل الهيئة وذلك وفقا الآتي: يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة يتكون من:

ـ رئيس هيئة الرعاية.

ـ نائب رئيس هيئة الرعاية.

ـ نائب رئيس الهيئة.

ـ نقيب الأطباء.

ـ نقيب الصيادلة.

ـ نقيب أطباء الأسنان.

ـ نقيب العلاج الطبيعى.

ـ نقيب التمريض.

ـ نقيب التمريض.

ـ أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.

ـ احد الخبراء في مجال محاسبة تكاليف الصحة.

ـ أحد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة.

ـ عضوين عن المجتمع المدني، على أن يكونا من أساتذة كليات الطب ويكون لديهما خبرة فى إدارة الرعاية الصحية.

ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس الادارة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه او وجود مانع لديه، ويمثل رئيس المجلس الهيئة امام القضاء وفي صلاتها بالغير.

ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافآت وبدلات باقي أعضاء المجلس.

وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجتمع مجلس الادارة مرة علي الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من وزير الصحة أو بناء علي طلب ثلثي أعضائه وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أراء الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصحة.

وحددت المادة 18 من القانون اختصاصات الهيئة وذلك على النحو الآتي: ‏مجلس ادارة هيئة الرعاية هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى.