جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

أكدت أن أدلة إدانة المتهمين وافية وكافية

حيثيات أحكام السجن المشدد للمتهمين فى حادث قطار محطة مصر

محكمة
محكمة

أودعت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حيثيات أحكام السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، بحق 14 متهمًا في قضية حريق محطة مصر، التي وقعت أحداثها في فبراير 2019 ونتجت عنها وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، وتسببت فى استقالة وزير النقل آنذاك هشام عرفات.

- أحداث الواقعة

وتضمنت الواقعة دخول القاطرة رقم 2302 إلى رصيف رقم 6 بمحطة مصر بسرعة عالية بدون قائدها، ما تسبب في اصطدامها بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثًا آثارًا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذي يسع 6 آلاف لتر، واختلاط أبخرته بالهواء مكوناً مخلوطاً قابلًا للاشتعال، ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني.

- المحكمة: أدلة إدانة المتهمين وافية وكافية

وذكرت النقض فى حيثيات حكمها، أن أدلة إدانة المتهمين الصادرة من محكمة الجنايات وافية وكافية ومن شأنها أن تؤدي إلى الأحكام التي أصدرت بحقهم، موضحة أن الجنايات حصلت الدعوى وأدلتها بشكل كافٍ ووافٍ للإحاطة بها، وجاءت واضحة فى الدلالة على أن المحكمة قد ألمت بظروفها والأدلة والقرائن، وأدانت المتهمين على بصر وبصيرة وبينة وجزم ويقين، ولم يكن حكمها مؤسسًا على الفرض والاحتمال، ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي.

وأوضحت النقض أن حكم الجنايات استظهر علاقة السببية بين إصابة المجني عليهم المتوفين بكل تفاصيلها عن التقارير الطبية الشرعية وبين الوفاة، فأورد من واقع التقارير أن وفاة كل منهم حدثت جراء إصابتهم بحروق نارية حديثة بعضها تفحمية ومنتشرة بعموم الجسم، وهي ناتجة من ملامسة الجسم للهب النار، وتعزي الوفاة إلى تلك الحروق النارية وما صاحبها من صدمة عصبية أدت إلى الوفاة، مشددة على أنه لا ينال من حكم الجنايات عدم إيراد نص تقرير الخبير بشأن الحادث بكامل فحواه وأجزائه.

 - رفض دفاع المتهم الرئيسي بعدم مسئوليته جنائيًا

ورفضت النقض دفع المتهم الرئيسي بالقضية سائق الجرار، علاء فتحي، بشأن عدم مسئوليته الجنائية، استنادًا إلى المادة 61 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه: "لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى".

وأوضحت محكمة النقض أنه حالة الضرورة بالمادة المشار إليها، هي أن يجد الإنسان نفسه فى ظروف تهدده بالخطر لا سبيل بتلافيه إلا بارتكاب الجريمة، وأن القول بتوافر حالة الضرورة لا بد أن يتوافر معه شروط معينة للقول بانعدام المسئولية الجنائية، وهي: خطر على النفس أو الغير، أن يكون الخطر جسيمًا وحالاً، ألا يكون لإرادة الجاني دخل فى حلول الخطر، وأن تكون الجريمة ارتكبت للوقاية من الخطر، وألا يكون فى قدرة الجاني منع الخطر بوسيلة أخرى.

 

وأشارت النقض إلى أنه بتطبيق تلك الشروط على فعل المتهم سائق الجرار يتضح وبجلاء عدم توافرها، فالمتهم هو من تسبب فى وقوع الحادث سواء المحاشرة أو انفلات الجرار والانفجار وما نتج عنه، مشددة على أن المتهم لم يتبع التعليمات حينما وقف بالجرار عند منطقة الفدو دون أن يترك المسافة المعتادة قبل التحويلة، كما أنه ترك كابينة القيادة، وقد نزع ذراع العاكس وأعطى للجرار أقصى سرعة، كما أنه لم يتخذ من الإجراءات ما يؤمن الجرار.

- المخالفات التي ارتكبها السائق كان يمكنها تفادي وقع الكارثة

وأكدت النقض أن كل الأفعال المخالفة التي ارتكبها سائق الجرار كان يمكنه الحيلولة دون وقوعها؛ بما لا يتوافر معه حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون العقوبات.

وذكرت النقض أن واقعة تزوير المتهم الثاني سائق جرار، أيمن الشحات، إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، بأن زور توقيع المتهم سائق جرار، أيمن أحمد العدس، بما يفيد باستلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305، لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن، «مثبتة بحقه».

- ثبوت واقعة تزوير دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة

وأكدت النقض ثبوت واقعة تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، بأن وضع المتهم عاطف نصر، كاتب جرد، توقيعين منسوب صدورهما للمتهم مصطفى عبدالحميد نصار، ملاحظ مناورة، وذلك بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش على خلاف الحقيقة، مشددة على أن الأدلة التي عول عليها حكم الجنايات بحق ارتكاب المتهمين جريمة التزوير كافية ولا قصور على توافرها بشأنهم.

 

كما رفضت النقض دفع سائق الجرار و4 موظفين آخرين، بأنه لا جريمة بحقهم لوقوع فعلتهم تنفيذًا للتعليمات، وذلك استنادًا إلى المادة 63 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه: لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية : (أولا) إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه، (ثانيًا) إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.

-  طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم

وأوضحت النقض أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم أن القانون يعاقب عليه، مشيرة إلى أن تمسك المتهمين بالاحتماء بحكم المادة فى مجال ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم طاعة منهم لأوامر رؤساهم -على فرض حصوله- غير مقبول.

 

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد قضت في 6 فبراير الماضي، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم الرئيسي سائق الجرار، علاء فتحي، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين الخمسة، أيمن أحمد العدس، وسامح جرجس، ويحيي سعد الدين الكاشف، وعادل سيف يوسف، ومصطفى عبد الحميد.

وتضمن حكم الجنايات معاقبة عامل المناورة محمود حمدي بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف بشأن تعاطي المخدر والحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات فى باقي الاتهامات، كما تضمن معاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات، ومعاقبة السيد أحمد أبوالفتوح بالحبس مع الشغل لمدة 5 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات للمتهم مهدي محمد مهدي، ومعاقبة المتهم محمد عبد العزيز بالسجن عامين، مع إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية وإحالة الدعوي المدنية المحكمة المختصة.