جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

بالإكراه تحت تهديد الإسلحة النارية

محاكمة 8 سرقوا محطة وقود وشرعوا في قتل عامل في بدر

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة المتهمين بالسطو المسلح على محطة وقود بمدينة بدر، والشروع في قتل أحد العمال، للمحاكمة العاجلة.

وخلال التحقيقات أقر المجني عليهم بتفاصيل الواقعة، وكشفوا عن أنهم حال تواجدهم بالمحطة محل عملهم حضر شخصان مترجلان وبحوزتهما جركن فارغ، وطلبا منهم التحصل على كمية من السولار مدعيين تعطل سيارتهما، وحال توجههم لماكينة ضخ السولار بالمنطقة الخلفية للمحطة، فوجئوا بسيارة "تاكسى أجرة" ترجل منها عدد 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.

 تفاصيل الواقعة

وقاموا بالتعدى عليهم بالضرب وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من الأسلحة حيازتهم، واستولوا على مفاتيح الخزينة الخاصة بالمحطة، وسرقوا مبلغا ماليا كرهًا عنهم ولاذوا بالفرار، مُستقلين السيارة سالفة الذكر وأخرى كانت متواجدة أمام المحطة محل الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن ضباط قسم شرطة بدر، بقيادة الرائد محمد الدالى، من تحديد إحدى السيارتين المستخدمتين فى الواقعة، وتبين أنها ملك سائق، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 7 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وتم استهدافهم وضبطهم، عدا أحدهم "هارب".

 اعترافات المتهمين

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأقر أحدهم بأنه نظرًا لسابقة عمله بالشركة المسئولة عن إدارة المحطة وعلمه بأن المحطة محل الواقعة تقوم بتحصيل إيرادات مالية كبيرة، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وأرشدوا عن (السيارتين المستخدمتين فى الواقعة- مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية، طبنجة، طبنجة صوت وعدد من الطلقات "بمسكن المتهم الهارب").

وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بسرقتهم بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب

عقوبة جرائم السطو

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.