جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«المحامين» تبحث أسباب تأخير إصدار البطاقات العلاجية للأعضاء

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلن حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، عن أنه قد تواصل صباح اليوم، مع الشركة المسئولة عن طباعة البطاقات العلاجية الخاصة بنقابة المحامين، لسرعة إمداد النقابة بالبطاقات حتى يتسنى لها إصدارها للأعضاء.

وأكد أمين عام النقابة أنه بناء على تواصله، فقد أفادت الشركة بأنها أرسلت على وجه السرعة دفعة من البطاقات، التي كانت قد نفذت منذ أسبوعين بسبب الإقبال الشديد على استخراجها بعد المهلة التي كانت أتاحتها النقابة للاشتراك في مشروع العلاج.

وأشار الجمال إلى أنه قد تلقى عدة شكاوى من السادة المحامين تفيد بتأخر إصدار البطاقات العلاجية لمدة أسبوعين، والتي كانت تصدر للمحامي فورًا، ما دعاه إلى التواصل على وجه السرعة مع الشركة، لافتًا إلى أن النقابة تسعى دائمًا إلى تيسير الخدمات لأعضائها، وتذليل أية عقبات قد تمنعهم من التمتع بتلك الخدمات.

ووجه أمين عام النقابة جميع المحامين الذين تقدموا للحصول على البطاقة العلاجية بالتفضل والحضور إلى مقر استخراج البطاقات بإدارة العلاج بالنادي النهري للمحامين في المعادي والحصول على بطاقاتهم فورًا، متمنيًا لجميع السادة المحامين وأسرهم دوام الصحة والسلامة.


فيما وجه المحامي خالد أبو كراع، عضو مجلس نقابة المحامين، خطابا إلى رجائي عطية، نقيب المحامين، بشأن التحقيق معه وما يتردد حول إسقاط عضويته بمجلس النقابة بسبب افتقاده شرط السمعة الحسنة وصدور أحكام قضائية ضده توجب إسقاط عضويته.


وقال أبو كراع، في خطابه: احيط علمكم باننى مريض وملازم الفراش من يوم 10 ابريل حتى الآن ومعى ما يؤيد ذلك، وحاولت تقديم طلب  موجة لكم بالنقابة العامة .. من أحد زملائى وكيلا عنى.. لكن دار النقابة مغلق لتطهيرها.

وتابع: اقامتى الثابتة قانونا ببطاقة الرقم القومى هى فيلا 4ش 9 المعمورة الشاطئ رقم 7الاسكندرية حراسة ، ، فرج البواب، وهو العنوان المخاطب عليه قانونا لاى مخاطبات تخصني، لان مكتبى مغلق فى شهر رمضان

 

وكان نقيب المحامين، استدعى خالد أبو كراع، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، للحضور إلى مقر النقابة العامة، وذلك لسماع أقواله ودفاعه فيما هو منسوب إليه بالشكوى رقم ٣٤ / ٢٠٢٠، والتي تضمنت شكوى لإسقاط عضويته من جداول نقابة المحامين بسبب أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده عملًا بالفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المحاماة.