جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

أقوال الشهود في اتهام 3 سودانيين بقتل رابع بمدينة نصر

حبس متهمين
حبس متهمين

حصلت "الدستور" على أقوال الشهود في اتهام 3 سودانيين بقتل رابع من ذات جنسيتهم بمدينة نصر، وذلك في القضية رقم ۲۸۸۲۳ لسنة ۲۰۲۰ جنايات قسم مدينة نصر أول المقيدة برقم١٥٩٦ السنة ۲۰۲۰ كلي القاهرة الجديدة.

وجاء بأقوال (آدم ح) - ۲۱ سنة - حداد - بأنه إبان ترجله رفقة المجني عليه لشراء علبة تبغ فوجئ بالمتهمين قادمين نحوهما قاصدين المجني عليه محرزين لأسلحة بيضاء - سكاكين كبيرة الحجم - مما حداه إلى الهرب خوفا وأبصر المتهمين حال تعديهم على المجني عليه محدثين إصابته إلى أن خارت قواه وسقط أرضا.

كما جاء بأقوال (اشوبل م) - 40 سنة - ربة منزل -  سودانية الجنسية بانه تناهي إلى علمها بحدوث إصابة المجني عليها شقيقها مما حداها إلى التوجه إلى المستشفى واتصل علمها بنبأ وفاته آنذاك.

كانت قد أحالت النيابة العامة 3 سودانيين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل رابع من ذات جنسيتهم بمنطقة مدينة نصر.

وجاء في قرار الإحالة  أنه "بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة (جبرائيل ج) - سوداني الجنسية - ۱۹ سنة - عاطل - و(مجذوب ج) - سوداني الجنسية - ۲۱ سنة - عامل - و(هابيل ع)  سوداني الجنسية - ۱۸ سنة - سباك - لأنهم في ٢٠١٩/۸/٤، بدائرة قسم مدينة نصر أول محافظة القاهرة، قتلوا المجني عليه (اشويل م) عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وتفكروا وبروية وقصدوا المكان الذي أيقنوا سلفا مروره به بعد أن أعدوا لغايتهم أسلحة بيضاء - تال وصفها - وما أن أبصروا قدومه حتى أجهزوا عليه بأسلحتهم مسددين إليه طعنات بجسده محدثین إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة انهم أحرزوا بدون ترخيص أسلحة بيضاء (سكينتان) وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأخرين ( سنجة) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.