جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

على ذمة التحقيقات

إخلاء سبيل 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل 8 متهمين على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ويواجه المتهمون بالقضيتين 880 و960 لسنة 2020، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما وجهت للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

- عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية

 

حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، و نصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

 - عقوبة تمويل الإرهاب



كما حددت المادة 13 عقوبة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب ، ونصت على " يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها.


كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسؤولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات".