جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

ضبط بحوزته كميات كبيرة من الخامات مجهولة المصدر

محاكمة مالك مصنع مستحضرات تجميل في مدينة مايو للغش التجاري

محاكمة مالك مصنع
محاكمة مالك مصنع

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأثنين، بإحالة صاحب مصنع مستحضرات تجميل، إلى محكمة الجنح بتهمة الغش التجاري، وإدارة مصنع بدون ترخيص.

كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنوا من ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بمنطقة 15 مايو، وبداخله كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والخامات مجهولة المصدر.

- تفاصيل الواقعة

وكانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائي، مدير الإدارة، قد تمكنت من ضبط مسؤول عن مصنع مستحضرات تجميل، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستغلاله في تصنيع مستحضرات التجميل مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر، ووضع علامات تجارية مقلدة وغير مسجلة، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

 

وعثر بداخل المصنع على (530 قطعة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع، 8،244 طن مواد خام مستحضرات تجميل، 240 زجاجة كحول إيثيلي جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها ، 11 مليون ملصق – إستيكر- خاص بمنتجات مختلفة ، 13 ماكينة مختلفة، سير لتجهيز المنتج النهائي).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

 

ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".

 - حالات الغش التجاري

 وحدد القانون حالات الغش فى حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

  

تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.