معاقبة موظفين بـ«المحاسبات» ارتكبا مخالفات مالية وإدارية
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 248 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة موظفين بالجهاز المركزي للمحاسبات، لقيامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية، وانقضاء الدعوى التأديبية المقامة ضد مدير عام بالجهاز لإحالته للمعاش.
وأكدت المحكمة، عبر أسباب حكمها، صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن المحالين الصادر بحقهما حكم الإدانة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال الجهة التي يعملان بها ولم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وأرتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت أسباب الحكم أن مصطفى.إ السائق بإدارة وسائل النقل بالجهاز المركزي للمحاسبات تقاعس عن تدوين رقم قراءة العداد بالسيارة رقم 825، و ن د، لدى قيادته لها وساعة القيام بها بأمر التشغيل، وكذلك لدى عودته لإيوائها وإثبات ساعة العودة والمسافة المقطوعة بصفته قائد السيارة وتبين من أوراق القضية أن طارق.م ، ملاحظ تشغيل بالإدارة العامة للتشغيل بالجهاز لم يقم بمراجعة وأستيفاء خانة رقم العداد بأمر تشغيل السيارة رغم استلامها من المحال الأول الأمر الذي ترتب عليه عدم إمكانية التحقق من مدى خروج السيارة من الجراج.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى أن محمد.ع، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، ومدير عام المخازن أهمل في الإشراف على أعمال الثاني الأمر الذي ترتب عليه إرتكابه المخالفة المنسوبة اليه وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المحالين مصطفى.إ، السائق بإدارة وسائل النقل بالجهاز المركزي للمحاسبات وطارق.م، ملاحظ تشغيل بالإدارة العامة للتشغيل بالجهاز بخصم 10 أيام من راتب كل منهما، وأنقضاء الدعوى التأديبية المقامة ضد محمد.ع، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والمخازن لإحالته للمعاش.