جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«الشيوخ» يقرها.. لا يجوز تعيين مهندسين في الوزارات غير مقيدين بالنقابة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

 وافق مجلس الشيوخ بجلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة المتعلقة بعدم جواز التعيين في الوزارات ومصالحها في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا للأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول نقابة المهندسين.

 وأجازت المادة، منح تصاريح مؤقته للمهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية، ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد رسوم محددة بالقانون.ووفقا لما انتهي إليه مجلس الشيوخ في شأن المــــادة 7 فإنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة، وذلك بعد سداد رسم القيد المقرر، والاشتراك السنوي، وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغًا من مسوغات التعيين للنقابة.

 ويجوز للنقابة أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد الرسوم الآتية نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.

 أ ـ بالنسبة للمهندس الأجنبي.

 1-  رسم طلب مقداره عشرة آلاف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

 2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ستة آلاف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

 ب ـ بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:

 1-رسم طلب مقداره مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

 2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائة وستون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية، وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.