جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

القضاء الإداري: لا يجوز السماح لشركة لوجستية بنقل نفايات خطرة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار بإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات الصادر عام 2018، والمتضمن أحقية إحدى الشركات اللوجستية في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية، وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من وزير البيئة، ورئيس جهاز شئون البيئة.

وقضت المحكمة بعدم قبول الطلب العارض المقدم في ذات المضمون من الشركة اللوجستية، والتي طالبت فيه بإلغاء قرار جهاز تنظيم المخلفات الصادر بمنع الشركة من تصدير النفايات الإلكترونية إلى خارج الدولة.

صدر الحكم، برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام عبدالرحمن، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأثبتت المحكمة أن الشركة المدعي عليها تقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق بجهاز شئون البيئة، بغية إلغاء قرار جهاز تنظيم المخلفات الصادر عام 2018، وأحقيتها في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة والصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية.

وأصدرت لجنة التوفيق للمنازعات قرارا ملزما للجهة الإدارية بعدم الاعتداد بقرار جهاز تنظيم المخلفات، وأحقية الشركة في نقل وتدول المواد والنفايات الخطرة والصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية طبقا لقرار وزير التجارة والصناعية.

وثبت للمحكمة أن طلب الشركة المدعي عليها المعروض على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات غير محدد القيمة، وغير متعلق بمستحقات مالية للعاملين بإحدى الجهات الإدارية، إذ ينصب على إلغاء قرار منع تصدير الشركة للمواد والنفايات الخطرة دون تحديد قيمة تلك المواد والمخلفات، ومن ثم كان يتعين على لجنة التوفيق أن تصدر في شأن هذه المنازعة توصية يتم عرضها على الجهة الإدارية المختصة، ليكون لها مكنة قبول هذه التوصية أو عدم قبولها وفقا لسلطتها التقديرية، طبقا لنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه، بيد أن اللجنة تجاوزت حدود اختصاصها المقررة لها قانونا بأن أصدرت بشأن طلب الشركة المدعى عليها قرارا له قوة السند التنفيذي في مواجهة الجهة الإدارية.

الأمر الذي يكون معه قرار لجنة التوفيق جاء مخالفا لصحيح حكم القانون متجاوزا الحالات والحدود المرسومة لها طبقا للمادة العاشرة مكرر من القانون سالف البيان، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء قرار لجنة التوفيق فى بعض المنازعات الصادر في الطلب رقم 5546 لسنة 2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتباره كأن لم يكن، وهو ما تقضي به المحكمة.