جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

هل صيام يوم الشك حرام؟.. الإفتاء تُجيب

الإفتاء
الإفتاء

يقتدى الكثير من المسلمين حول العالم، بالنبي صلى الله عليه وسلم، بصيام شهر شعبان، مثلما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وبالرغم من أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في الشهر المبارك، إلا أنه يدور يجد جدلا وخلافًا كبيرًا حول صيام يوم الشك، الذي هو يوم الثلاثين، حيث يرغب الكثير من المسلمين في معرفة الحكم الشرعي لصيام يوم الشك، من خلال البحث عنها عبر مؤشرات البحث الشهيرة.

حكم صيام يوم الشك

كشفت دار الإفتاءـ في ردها على سؤال ورد إليها حول حكم صيام يوم الشك، حيث أجابت قائلة:" اختلف العلماء فى تحديد يوم الشك، والراجح عند جمهور العلماء أنه يوم الثلاثين من شهر شعبان، إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت، أو شهد بها من رُدَّت شهادتُه لفسقٍ ونحوه.

وتابعت"الدار":  وذلك عملًا بظاهر قول عمار بن ياسر رضى الله عنه: "مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِى يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وآله وسلم" رواه أبو داود وغيره.

حالات عدم صيام يوم الشك


أوضحت دار الإفتاء في ردها على السؤال الذي ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" حول الحكم الشرعي في صيام يوم الشك، أما حكم صوم يوم الشك فله حالتان: الأولى: أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له؛ فهذا هو المراد بالنهى عند جمهور العلماء، ثم إن من العلماء من جعل صومه حرامًا لا يصح كأكثر الشافعية.

واستكملت: ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة. فإن ظهر أنه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة.

وأما الحالة الثانية: أن يُصام عن غير رمضان؛ فالجمهور على جواز صومه إذا وافق عادةً فى صوم التطوع.

واستدلت الدار بقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» رواه الجماعة، ويلحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر.

اقرأ ايضا:

موعد إجراء الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

وأكدت الدار أن صيام يوم الثلاثين في حالة صوم التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إنْ وصله بما قبله من النصف الثانى فيجوز حينئذٍ، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.