جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

4 حالات تلغي ترخيص شركات تشغيل العمال.. تعرف عليها

لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، لوضع مشروع قانون العمل الجديد على أجندة المناقشات، لاسيما بعد مرور القانون بمراحل مناقشات عدة في البرلمان السابق.

وأوشكت اللجنة في البرلمان الماضي على الانتهاء من مناقشة كافة مواده وإعداد التقرير النهائي حوله، الأمر الذي تحاول اللجنة الحالية استكمال تلك المراحل وصولا إلى إعداد التقرير النهائي، لإرساله للأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة وعرضه للمناقشة على النواب.

ونظم القانون آليات عمل الشركات المصرح لها بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج أو الداخل.

ووضع القانون عقوبة للشركات المخالفة بإلغاء الترخيص، حيث نصت المادة (43) على أنه يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1-​إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

2-​حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3-​إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية غير الشكلية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا الفصل والتي تنتقص من حقوق العمال.

4-​تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يُخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.