جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

تعرف على عقوبة المتهم بالتحرش بـ«طفلة المعادي»

المتهم بالتحرش بـطفلة
المتهم بالتحرش بـطفلة المعادي

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة، يرصد شخصًا يرتدى ملابس أنيقة "بدلة" وتظهرعليه علامات الثراء، يتحرش بطفلة صغيرة ويلامس مواطن عفتها.

وظهر المتحرش في الفيديو يحايل الطفلة وينفرد بها في مدخل عمارة حتى قطع فعلته سيدة خرجت من شقتها مسرعة لإنقاذ الطفلة وظهرت سيدة أخرى تعنفه لكنه تركهما وراح لحال سبيله فيما اختفت الطفلة، وأثار الفيديو حالة من الاستياء والغضب بين رواد السوشيال ميديا.

وقال المحامى أيمن محفوظ فى تصريح خاص لـ «الدستور» إن التحرش بطفلة المعادى يعد هى جريمة هتك عرض والتي تتحقق بمجرد لمس المجني عليها بجسدها في موضع يعد عورة لها بقصد الحصول على منفعه جنسيّة.

وأوضح أن العقوبة تكون طبقا لما نصت عليه المادة 269 من قانون العقوبات، كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 269 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وأخطر ما في تلك الجريمة هو ظهور مظهر جديد للمتهم بالتحرش لا يمكن أن يتصور صدور مثل تلك الجريمة منه ولهذا وجب التنبيه من تلك الحادثة المؤسفة أن نحذر على أطفالنا من كل الغرباء، وأحيانا من الأقرباء؛ لأن التحرش واغتصاب بالأطفال أصبح يشكل ظاهرة نسمع عنها بشكل شبه يومي ولهذا علينا أن نشدد الرقابة على أطفالنا لحمايتهم من مثل هولاء الذئاب الآدمية.