جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

مجلس الدولة: المادة 67 من قانون الرياضة تشوبها شبهة «عدم دستورية»

جريدة الدستور

كشف تقرير هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عن تفاصيل ما انتهى إليه من التوصية بإحالة إحدى مواد قانون الرياضة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.

وجاء ذلك في التقرير الذي أودعته الهيئة اليوم، بشأن رأيها القانوني في الطعن المقام من مرتضي منصور على قرار اللجنة الأوليمبية، بوقفه عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، وتجميده كرئيس لنادي الزمالك، والدعوة لانتخاب رئيس جديد للنادي.

قالت الهيئة في تقريرها، إن «المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تشوبها شبهة عدم الدستورية، وذلك لمخالفته المبدأ الدستوري الخاص بحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، في حين تجبر هذه المادة المتقاضين في النزاعات الرياضية باللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي».
وذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة أن «المادة 67 من قانون الرياضة تنص على أن ينعقد اختصاص مركز التحكيم والتسوية الرياضي باللجنة الأوليمبية، بناءً على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد أو يرد بناءً على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي».

وأكدت الهيئة «أنها ترى إحالة النص للمحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريته، لإهدار هذا الحق الدستوري المكفول لكل المواطنين».

كانت الهيئة قد انتهت في تقريرها إلى عدة توصيات أهمها إلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بوقف مرتضي منصور عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، وعدم الاختصاص الولائي بنظر الطعن أمام المحكمة، وقبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس كخصوم في الدعوي.

وإحالة نص المادي 67 من قانون الرياضة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته.

جدير بالذكر أن اللجنة الأوليمبية قد أصدرت في 4 أكتوبر من العام الماضي قرارها بمنع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للنادي، فطعن مرتضي منصور على الحكم أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة.