جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

إيقاف شركات السياحة عن ممارسة نشاط العمرة فى هذه الحالة

جريدة الدستور

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

ووضع مشروع القانون الجديد عددًا من الآليات والإجراءات لعمل البوابة الإلكترونية للعمرة، وذلك على النحو الآتي:

- تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، والشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.

- توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين، وفقًا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إلكترونيًا على البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المختصة.

- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة.

- تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة، موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.

- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية، كود تعريف خاص بكل معتمر، بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.

- ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.

- تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

وأعطى المشروع الحق للوزير المختص، الحق بإصدار قرار مسبب، بإيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة، لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة «5» من هذا القانون.

وفي حالة تكرار المخالفة يُلغى ترخيص الشركة السياحية.