جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

وفقًا لقوانين الآثار.. ما هو الأثر والآليات المتبعة لتسجيله؟

الدكتور خالد العنانى،
الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، الفترة الماضية، جدلًا واسعًا حول بعض المباني القديمة، مع اعتبارها مباني أثرية يجب الحفاظ عليها، مع العلم أن قوانين حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، والمعنية بالحفاظ على تراث مصر الحضاري قد حددت الشروط الواجب توافرها في المباني التي يمكن تسجيلها كأثر.

وصرح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، في وقت سابق، بأن تسجيل الآثار تخضع لضوابط معينة، فلا يسجل إلا كل مبنى تجاوز الـ100 عام، وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، "أن قرار تسجيل المباني الأثرية يصدر من اللجنة الدائمة للآثار التي تقضي بأحقية المبنى في التسجيل من عدمه".

واستنادًا للمادة (١) من القانون، فإن الأثر هو كل عقار أو منقول والذي يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط هي، أن يكون نتاج الحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاج الفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام من سريان أحكام القانون في 1281983.

كما يجب أن يكون الأثر المراد تسجيله ذو قيمة أثرية وفنية وأهمية تاريخية باعتباره مظهر من مظاهر الحضارة المصرية أو الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر، واُنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها. وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام القانون.

ووفقًا للمادة (٢) من القانون فإن كل عقار أو منقول لا يحقق المدى الزمني المشار إليه بالمادة (١) من القانون (مائة عام قبل تاريخ سريان أحكام القانون) لا يعتبر أثرا إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار متى كان له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية وكان للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته.

ويُسجل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة (اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية أو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بحسب الأحوال)، وذلك وفقا لنص المادة 12 من القانون والمادة 25 من اللائحة التنفيذية وفقا لإجراءات صارمة.

أما الأثر المنقول فيسجل وفقا لأحكام المادتين 24، 26 من القانون والمادة 26 من اللائحة التنفيذية، وذلك بعد الانتهاء من إعداد تقرير علمي بمعرفة اللجان الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار أو البعثات العلمية يتضمن (وصف القطعة-الحقبة الزمنية والتاريخية التي ترجع اليها، وتصوير القطعة)، والعرض على اللجنة الدائمة المختصة للحصول على الموافقة، والعرض على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار للاعتماد، وفور اعتماد المجلس تُسجل القطعة في سجلات قيد الآثار.

وقام المجلس الأعلى للآثار منذ عام 2016 حتى الآن بتسجيل 22 أثر في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وجاري الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل 8 آثار أخرى.