جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

معاشات رئيس الوزراء ورئيسي البرلمان حسب القانون

البرلمان
البرلمان

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي، الصادر برقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية معاش شاغلي منصب نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم.

وحسبما نص عليه القانون يحسب معاش تلك الفئات بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة، قضاها في منصبه مع مراعاة الشروط الآتية:
1- يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيسي مجلسي النواب والشيوخ، أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
2- أن يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند 1.
3- إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية، يرفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي، فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند 1.
4- يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.
وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة، يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها، بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش، والمقدر بواقع 80% من أجر التسوية.
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقًا لأحكام القانون.
فيما لا يستفيد من أحكامه من صدر ضده حكم بات في جناية، أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب، أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها لتلك الفئات، والمستحقة وفقًا لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.