جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

محظورات الدعاية الانتخابية في جولة إعادة «النواب»

 الدعاية الانتخابية
الدعاية الانتخابية

استأنف مرشحو المرحلة الثانية في انتخابات النواب 2020، صباح اليوم الإثنين، الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية في 13 محافظة والتي تنتهي 2 ديسمبر مع بدء فترة الصمت الانتخابي بعد إعلان النتيجة، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، بالقرار رقم 64 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في مجلس النواب.

ويكون الحد الأقصى للإنفاق للمرشحين في حالة الإعادة مائتي ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعد في مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين مليون و800 ألف جنيه، ويكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 16 في مرحلة الإعادة اثنين 6 ملايين و600 ألف جنيه.

ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، الدعاية الانتخابية ووضع محظورات لها، وتضمنت المادة 68 من القانون عقوبة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية في غير المواعيد المحددة أو القيام بأي من الأعمال التالية:

- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

- القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها وهي الدعاية للبرنامج الانتخابي، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، أو الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.
كما منعت الهيئة الوطنية للانتخابات، تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.