جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائى بنظر دعوى إلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقه رسميا.

وقالت الدعوى: "إذا كان الشعب المصرى فى الجملة قد حسم أمره فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي للمتزوجين، بدلالة استكمالهم الحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج من ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة، دون إرادة الطلاق الحقيقى، وقبول كثيرين منهم أدنى المبررات الفقهية التى تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقًا شرعيًّا، لذلك يجب على المشرع المصرى أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم الضعفاء بأن الطلاق الشفوى طلاق شرعي، وأن الطلاق الرسمى طلاق قانونى، وأن العبرة فى الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما".