جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

الضرائب تصدر كتابا دوريا بشأن تطبيق قانون التجاوز عن مقابل التأخير

رضا عبد القادر
رضا عبد القادر

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2020، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020، بالتجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن القانون رقم 173 لسنة 2020 نص في مادتيه الأولى والثانية على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية أوالفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المنصوص عليها في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وأوضح عبد القادر، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية وحرصًا من المصلحة على التطبيق الصحيح لأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020، وتيسيرًا على الممولين أوالمسجلين أو المُكلفين، وتحقيقًا للأهداف المرجوة منه ولتوحيد تطبيق أحكام هذا القانون داخل وحدات مصلحة الضرائب المصرية (دخل قيمة مضافة) تم إصدار الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020، ويتم وفقًا له مراعاة عدد من الأحكام العامة، وأحكام أخرى موضوعية.

وأشار عبد القادر إلى أن الأحكام العامة التي يشملها الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020 تتضمن تعريفات، ونطاق سريان أحكام القانون 173 لسنة 2020، والإجراءت الواجب اتباعها في شأن تطبيق أحكام القانون 173 لسنة 2020، لافتًا إلى أن الأحكام الموضوعية توضح نسب وشروط تطبيق التجاوز.

وتابع «عبد القادر» أن الضريبة المستحقة التي تستفيد من حافز التجاوز المشار إليه هى الضريبة التي يكون للمصلحة الحق في استيداء مقابل تأخير عليها، مثل الضريبة المستحقة «نوعية - نسبية» على كل من المحررات والمطبوعات والأشياء والوقائع والمعاملات المقررة بأحكام القانون رقم (111) لسنة 1980 وتعديلاته، والضريبة المستحقة على المرتبات وما في حكمها عن سنوات ما قبل العمل بالقانون رقم (173) لسنة 2020 سواء أكانت ناتجة عن فروق التسوية أو فروق الفحص السابق إخطار الممول بها بنموذج 38 مرتبات قبل صدور القانون، والضريبة على التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، شريطة أن يكون التصرف قبل العمل بأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020.

وأشار إلى أنه تُعد الضريبة واجبة الأداء في الحالات الآتية: تقديم الإقرار الضريبي دون سداد المديونية المدرجة به أو سدادها بعد المواعيد القانونية، والاتفاق باللجنة الداخلية او لجنة التوفيق، وقرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه، أو قرار لجنة التظلمات، والربط لعدم الطعن على نماذج الإخطـــار بعناصر ربـط الضريبة وقيمتها والأخطار بقيمة الضريبة وفقًا للنماذج ومنها (نموذج [3،4] -35 - 36 ضريبة دخل، 38 مرتبات،15 قيمة مضافة، 14 قيمة مضافة، 4 س دمغة – 5 س دمغة، نموذج 8 عقاري)، حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه، قرار لجنة التصالح، وقرار لجنة إنهاء المنازعات الضريبية.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن الحالات التى تُعد فيها الضريبة واجبة الأداء قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، والحالات التى يكون فيها أصل دين الضريبة المستحقة أو واجبة الأداء ملزمًا للممول أو المسجل أو المكلف وفق الإجراءات المعتادة، أو بناءً على أي إجراء من إجراءات مكافحة التهرب الضريبي، أي سواء كان ذلك أثناء مرحلة اتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى، اثناء نظر الدعوى أمام القضاء وطلب صاحب الشأن التصالح وسداد الضريبة الأصلية، والتعويضات المستحقة لزوم التصالح، واثناء تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى دعاوي المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة، أو قانون الضريبة على الدخل، أو قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو قانون الضريبة على القيمة المضافة، وغيره من القوانين التى وردت بالمادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 2020، على أن تكون تلك الإجراءات قد تمت قبل 1782020.

وقال أنه في جميع الأحوال تكون الضريبة واجبة الأداء من تاريخ الاتفاق باللجنة الداخلية أو تاريخ (صدور قرار لجنة الطعن جلسة النطق بالحكم اعتماد السلطةالمُختصة لتوصية لجنة إنهاء المُنازعات الضريبية) علي أن يكون ذلك كله قبل تاريخ 1782020وبصرف النظر عن تاريخ الربط لتلك السنوات.

وأضاف صقر أن أصل دين الضريبة هو إجمالي أصل دين الضريبة ( المُستحق – واجب الأداء ) – بحسب الأحوال - المطلوب سداده عن كل وعاء ضريبي، لافتًا إلى أن نطاق سريان أحكام القانون 173 لسنة 2020 هو مُقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المنصوص عليهما بالقوانين المُشار إليها بالكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2020، والفوائد والجزاءات المالية غير الجنائية ومنهاالمادة 87 مُكرر من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.