جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

معاقبة مدير عام بالأزهر لخروجه عن الواجب الوظيفي

محكمة
محكمة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأربعاء، حكمًا بمعاقبة مدير عام الأمن بـ"الأزهر الشريف" باللوم؛ لعدم مراعاة الدقة والأمانة، وخروجه عن الواجب الوظيفي وعدم التزامه باللوائح خلال فترة خلال فترة عمله مديرًا عامًا للمظالم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين أدهم محمد لطفى، محمد أبو العيون جابر، نائبي رئيس مجلس الدولة، حضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن عبدالمقصود.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن "ر. ن"، مدير عام الأمن بالأزهر الشريف عرض بمحضر اجتماع اللجنة العليا لديوان المظالم رقم 15 لسنة 2018 المؤرخ 24 أبريل 2018 عرض غير آمين بما يفيد قيام هشام علي السيد، بوصفه مدير الإدارة القانونية لمنطقة جنوب القاهرة الأزهرية بتزوير موافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر على عدم انهاء خدمة العامل حسين أحمد حسن، وعدم وجود ملف مقيد بإدارة الفتاوى والعقود بالشئون القانونية بشأن هذا الموضوع.

وتبين من أوراق القضية أن المحال إرتكب تلك الوقائع رغم سابقة تكليفه ومخاطبته للمدير القانوني بموجب خطابه رقم 4217 ىالصادر عن ادارة الفتاوى والعقود في 16 سبتمبر 2014 خلال عمله مديرًا لهذه الإدارة بإتخاذ اللازم نحو تنفيذ موافقة الأمين العام الصادرة في هذا الشأن مما ترتب على ذلك إحالة المدير القانوني للتحقيق معه في الشئون القانونية بالمشيخة والإضرار بسمعته وكرامته الوظيفية في هذا الشأن.

وقالت المحكمة بعد إحاطتها بكل أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة فوقر فى وجدانها واستقرت عقيدتها صدقًا وعدلًا ثبوت المخالفة المنسوبة للمحال ثبوتًا يقينيًا بما أفصحت عنه التحقيقات وما قدمه الشاكي من مستندات قوامها المذكرات والمكاتبات الرسمية، والتى قرر المحال بعدم وجودها حال قيامه بالعرض علي اللجنة العليا للمظالم بالازهر الشريف عند مناقشة الشكوي المقدمة من العامل حسين أحمد حسن خليل.

وتمثلت فى صورة ضوئية من مذكرة المختصين بادارة الفتاوي والعقود بالادارة المركزية للشئون القانونية بالازهر الشريف بشأن الملف رقم 10487586152014م والمؤرخة 1282014م والمنتهية الى عدم إتخاذ أي إجراءات من شانها إنهاء خدمة العامل المذكور، والمعتمدة بالموافقة من الامين العام للمجلس الاعلي للازهر في 1282014م

وصورة ضوئية من خطاب المختصين بادارة الفتاوي والعقود بالادارة المركزية للشئون القانونية بالازهر الشريف المورخ 1592014م برقم 4217 والموقع عليه من المحال رضا نصار ثابت المحامي بالنقض بصفته مديرًا لتلك الادارة والموجه الى رئيس الادارة المركزية لمنطقة جنوب القاهرة الازهرية بخصوص ملف العامل المذكور ومرفق به مذكرة ادارة الفتاوي والعقود وتضمن هذا الخطاب إتخاذ اللازم نحو تنفيذ موافقة الأمين العام للمجلس الاعلي للأزهر في هذا الشأن والمؤرخة 1282014م

وصورة ضوئية من كتاب المختصين بادارة الفتاوي والعقود بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشريف والمشار إليها سلفا وبذات المضمون مؤرخ 1882014م ومرسل الي مدير إدارة التحقيقات (الشاكي) لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ موافقة الأمين العام علي ما انتهت اليه مذكرة إدارة الفتاوي والعقود وجاءت هذه الخطابات بما حملته من وقائع لتؤكد بجلاء أن المحال حال مباشرته لأعمال وظيفته كمدير لديوان المظالم وعند عرض موضوع العامل المذكور علي اللجنة العليا بهذا الديوان خرج علي مقتضيات الواجب الوظيفي بعدم مراعاة الدقة والأمانة فى عرض هذا الموضوع، وتعمد عرضه بما يخالف الحقيقة فأصاب الشاكى بجهالة ووضعه في موضع اتهام مسلطًا عليه سيفه بغير ذنب ودون التيقن من حقيقة ما أبداه بمحضر اللجنة المشار اليها.

وتأيد هذا الثبوت بما جاء بأقوال هشام قطب الفاحص بهذا الديوان والذي نفي ما قرره المحال بالتحقيقات جملة وتفصيلًا من تكليفه بإعداد تقرير بشأن شكوي العامل المذكور وما حملته من مستندات، وأن ما عرضه من وقائع بمحضر اللجنة كان استنادًا إلى التقرير المعد من هشام قطب وهو ما ثبت عدم صحته بما أبداه الأخير بالتحقيقات من إنكار لهذا الأمر.

فضلا عن عجز المحال عن تقديم الإفادة الصادرة عن إدارة شئون القانونية والمتضمنة عدم وجود اي ملفات تخص العامل حسين احمد حسن خليل كما تعهد بذلك أثناء التحقيقات.

وأنتهت المحكمة التأديبية العليا إلى أنه إزاء ما تقدم فانها تطمئن الي إقتراف المحال للمخالفة المنسوبة اليه وهو بذلك يكون مرتكبًا لذنب إداري يتعين مجازاته عليه بعقوبة اللوم لما أسند إليه وثبت في حقه.