جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

الحبس و30 ألف جنيه غرامة عقوبة التنمر ضد «مريض كورونا»


يعتبر التنمر سلوك عدواني يهدف إلى الإضرار بالآخرين نفسيًا أو جسديًا، وبظهور حالات بالإصابة بفيروس «كورونا»، ظهر التنمر على المصابين، مما يعد ظاهرة غير مرغوب فيها، ولذا يستعد عدد من نواب البرلمان إلى تقديم مشروعات قوانين ؛ لتجريم الحض على الكراهية والعنف، في ضوء زيادة عدد حالات التنمر فى الفترة الماضية بسبب مستجدات فيروس كورونا.

وكشف المستشار إسماعيل بركة المحامي، أن القانون المصري وضع عقوبات رادعة مثل هذا السلوك المؤدى إلى جريمة التنمر على مريض الكورونا أو أهليته حيث نص في المادة 375 و375 مكرر عقوبات وفقًا لاخر تعديل في 2011 بأن: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».

ويترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام، ويصل التنمر إلى استعراض القوة بحمل أسلحة لترويع المجني عليه حيث تصل العقوبة إلى سنة إذا قام بها الجاني منفردًا وتصل إلى خمس سنوات إذا كان بالاشتراك مع آخرين.