جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

مجلس الدولة يودع 8 ملاحظات على قانون «الأعلى لمواجهة الإرهاب»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودَعَ قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، ملاحظاته، على "قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف"؛ بعدما أنهى مراجعته قانونيًّا ولغويًّا ودستوريًّا، وأرسله إلى الحكومة؛ لاستكمال إجراءات إصداره.

واعترض القسم، على "عدم أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ما تضمنه القانون من بعض الأحكام الموضوعية، المتعلقة بـ«تشكيل هيكل إداري للمجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف»؛ وهو ما يمثل قصورًا تشريعيًّا- بحسب قانون الجهاز-".

وارتأى القسم "حذف" أحكام قانون "الهيئات العامة" من ديباجة القانون؛ لعدم تعلقه بالأحكام المتضمنة للمشروع، بينما "أضاف له" أحكام قانوني "ضريبة الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة"؛ لتعلق أحكام الإرهاب بها.

وأشار إلى استبدال المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، محل المجلس القديم، والذي أطلق عليه "المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف" والمنشأ بقرار من رئيس الجمهورية.

وذكرت ملاحظات القسم "المادة الثانية" التي "خَلَت من تنظيم أوضاع العاملين بالأمانة العامة للمجلس المنشأ"؛ مما رأى معه، ضرورة "إضافة فقرة ثانية" تنص على: "ينقل العاملون بالأمانة العامة للمجلس القومي السابق، إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى الحالي، وفق أحكام هذا القانون، بذات أوضاعهم الوظيفية، وتستمر معاملتهم بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، بما لا يتعارض مع القانون؛ حفاظًا على المراكز القانونية لهم- حال تشكيل الأمانة العامة للمجلس السابق-، ولتلاشي الفراغ التشريعي الذي يشوب قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف".

وأضاف قسم التشريع "بندين" للقانون، يتضمن "أولهما" النص على "اختصاص المجلس بقبول المنح والهبات المقدمة من المؤسسات والهيئات"، و"الثانى" إضافة اختصاص "القروض" التي قد يراها المجلس لازمة لممارسة اختصاصاته وتسيير أعماله.

وارتأرى القسم "إضافة نص" يُلزم "خضوع العاملين- المشار إليهم- لقانون الخدمة المدنية، حيث أن المادة العاشرة تضمنت منح الأمين العام للمجلس، صلاحية التصرف فى الشئون الإدارية بالنسبة للعاملين بالأمانة العامة للمجلس"، بالرغم من أن القانون خلا من وضع تنظيم واضح للإطار القانونى الحاكم لعلاقة هؤلاء العاملين بالمجلس، وهذا الإطار كان من المفترض أن يكون "قانون الخدمة المدنية"، أو وضع لوائح إدارية خاصة تحكم شئون توظفهم، مع تحديد المختص بإعداد وإصدار تلك اللوائح.

واعترض القسم على المادة "الحادية عشر" والتى تضمنت "أن يلحق بالأمانة العامة متحدث رسمي، وعدد كافٍ من العاملين والكاتبين، يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف"، حيث لم تحدد هذه المادة "طريقة شغل هؤلاء العاملين لهذه الوظائف"، و"ما إذا كانت بالتعيين المبتدأ، أم بغيرها من طرق شغل الوظائف"، مثل الحال في شأن أعضاء الأمانة العامة، والمشترط فيهم أن يكونوا من جهات الدولة المعنية.