رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر حيثيات حكم إلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء كبائن المنتزه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها الصادر بإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء كبائن المنتزه في 4 أسباب.
وقالت المحكمة: إن الأسباب تمثلت في أن شركة المنتزه المرخص لها بإدارة الكبائن غير ملزمة بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات، لأن العقود المبرمة بين الشركة والمستأجرين عقود خاصة تخضع لأحكام القانون المدني.

وأضافت "بمراجعة تاريخ إدارة قصر وشواطئ المنتزه يتكشف إدارته من خلال شركة المنتزه، وهي شركة مساهمة منحت ترخيصًا من الدولة لادارة هذا المرفق وتديرها منذ تاريخ إنشائها وفق أحكام القوانين واللوائح المالية الخاصة بها، ولا يحق لوزير السياحة بما له من هيمنة على هذة المرافق أن يتدخل لإلغاء الترخيص بطريق مباشر أو غير مباشر طالما لم يتجاوز المنتفع أي شرط من شروط الانتفاع في الترخيص الصادر له من شركة المنتزه، لأنه بذلك يتعدى على اختصاصات الشركة.

وتابعت: "إعمالاً لمبدأ استقرار المراكز القانونية، فهؤلاء المستأجرين لهم حقوق تاريخية ترسخ قيم ومبادئ تربى عليها الأجيال فى الزمن المصرى الجميل، آملين أن تمدد تلك القيم لتنهض بها مصر الجديدة".

واختمت: "قرار وزير السياحة تضمن تمييز بين العقود التي أنتهت أو سوف تنتهي بالتزامن مع تاريخ إصدار قرار الإخلاء وبين من يستحق توفيق أوضاعه ليصبح الأخير في مركز قانوني متميز عن غيره على أساس المدة المحددة لانتهاء الترخيص، وهو لا يعد تبريرًا للتمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتساويةط.