رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على بنود بروتوكول "القوة العربية المشتركة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يوقع وزراء الخارجية والدفاع العرب بروتوكول القوة العربية المشتركة، مساء غد الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

ويتضمن المشروع 11 مادة:
المادة الأولي : تعاريف الجامعة: جامعة الدول العربية. الأمين العام: الأمين العام للجامعة. الأمانة العامة: الأمانة العامة للجامعة. الدول الأطراف: الدول الأطراف في هذا البروتوكول. الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. القوة: القوة العربية المشتركة. المجلس الأعلي: المجلس الأعلي للدفاع. القيادة العامة: القيادة العامة المشتركة.

المادة الثانية: إنشاء القوة وهدفها :
تنشأ بموجب هذا البروتوكول قوة عربية مشتركة، تشارك فيها الدول الأطراف اختياريا بعناصر عسكرية، هدفها مواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية والتحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأطراف وسيادتها الوطنية والإقليمية، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وذلك بناء علي طلب من دولة طرف تتعرض لهذه التهديدات.

المادة الثالثة: مهام القوة
تضطلع القوة بالمهام التالية:
1- التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات بما فيها التنظيمات الإرهابية، وما تقوم به هذه التنظيمات من عمليات مسلحة أو أنشطة إرهابية من شأنها تهديد أمن وسلامة أي من الدول الأطراف وسيادتها الوطنية والإقليمية، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي.
2- المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقات السلام أو لمساعدة هذه الدول على استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية.
3- المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حال وقوع كوارث طبيعية تستدعي ذلك.
4- حماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.
5- عمليات البحث والإنقاذ.
6- أي مهام أخرى يقررها المجلس الأعلى.

المادة الرابعة: المجلس الأعلى للدفاع
1- التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات بما فيها التنظيمات الإرهابية، وما تقوم به هذه التنظيمات من عمليات مسلحة أو أنشطة إرهابية من شأنها تهديد أمن وسلامة أي من الدول الأطراف وسيادتها الوطنية والإقليمية، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي.
2- المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام أو لمساعدة هذه الدول علي استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية.
3- المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعي ذلك.
4- حماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.
5- عمليات البحث والإنقاذ.
6- أي مهام أخري يقررها المجلس الأعلي.
المجلس الأعلي للدفاع: يتشكل المجلس الأعلي من وزراء دفاع وخارجية الدول الأطراف، و يختص بما يلي: أ- الاضطلاع بجميع الشئون العسكرية والسياسية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول. ب- اتخاذ القرار السياسي العسكري بشأن الاستعانة بالقوة وأهداف المهمة وانتهائها. ج- متابعة مهام مجلس رؤساء الأركان. د- اعتماد الميزانية السنوية لأنشطة القوة. - يجتمع المجلس الأعلي في مقر الأمانة العامة، وترأسه دولة طرف بالتناوب طبقاً للترتيب الهجائي ولمدة عامين.
- ينعقد المجلس الأعلي بحضور جميع الدول الأطراف، وتتخذ القرارات في المجلس بأغلبية الثلثين، مع مراعاة الفقرة (3) من المادة الثانية عشرة، ويكون القرار ملزماً لجميع الدول الأطراف.
- ينعقد المجلس الأعلي بصفة دورية مرة كل عام في شهر نوفمبر، كما ينعقد بناء علي دعوة من الأمين العام وفقاً للمادة التاسعة من البروتوكول، وكذا إذا اقتضت الضرورة ذلك بناء علي طلب دولة طرف مؤيد من دولة طرف أخري.

المادة الخامسة: مجلس رؤساء الأركان - يتشكل هذا المجلس من رؤساء أركان الدول الأطراف، ويعاون رؤساء الأركان فريق من الخبراء في التخصصات المختلفة. - يختص المجلس بما يلي: أ - إعداد تقدير الموقف السياسي العسكري لكل مهمة. ب - تقديم الاقتراحات لتنظيم قوات الدول الأطراف، وتحديد الحد الأدني للقوات المشاركة من كل دولة طرف في كل مهمة طبقاً لإمكانياتها. ج - تقديم الاقتراحات لرفع الكفاءة القتالية لقوات الدول الأطراف وتنظيمها وتدريبها طبقا لأحدث الأساليب والتطورات العسكرية. د- إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي تهديدات أو تحديات يمكن أن تنال من دولة أو أكثر من الدول الأطراف ويستند في إعداد هذه الخطط علي الأسس التي يقررها المجلس الأعلي. - وضع قواعد الاشتباك الخاصة بالقوة. - ينعقد المجلس في مقر الأمانة العامة بحضور جميع رؤساء أركان الدول الأطراف أو من ينوب عنهم، وترأسه الدولة التي ترأس المجلس الأعلي. - تتفق الدول الأطراف علي مواعيد عقد الاجتماعات الدورية للمجلس، كما ينعقد بناء علي طلب المجلس الأعلي.

المادة السادسة: القيادة العامة المشتركة :
- يعين المجلس الأعلي قائداً عاماً للقوة لمدة عامين قابلة للتجديد وتعاونه هيئة أركان مشتركة من جميع الدول الأطراف. - يتولي القائد العام المهام التالية: أ - التخطيط للمهام التي تكلف بها القوة. ب- الإشراف والسيطرة علي إجراءات تجميع وإعادة تمركز القوة المكلفة بالمهمة. ج- متابعة تنفيذ مهام القوة علي أرض المهمة بالتنسيق مع القائد الميداني. د- المتابعة المستمرة للكفاءة القتالية للقوات. ه - الإشراف علي تخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة لقوات الدول الأطراف. و- رفع تقارير دورية عن استعداد القوات واحتياجاتها إلي مجلس رؤساء الأركان. - يكون مقر القيادة العامة في مقر الأمانة العامة.

المادة السابعة: القيادة الميدانية :
- يعين مجلس رؤساء الأركان قائداً ميدانياً لكل مهمة من الدولة التي تنفذ العملية علي أرضها وذلك بالتشاور مع القائد العام وهذه الدولة. - يختص القائد الميداني بما يلي: أ- تنفيذ إجراءات تنظيم المهمة المكلف بها. ب- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المهمة تحت إشراف القائد العام. ج- إدارة الأعمال القتالية للقوات في أرض المهمة. د - رفع تقارير بنتائج تنفيذ المهمة، والاقتراحات والتوصيات إلي القائد العام الذي يرفعها بدوره إلي مجلس رؤساء الأركان.

المادة الثامنة: تشكيل القوة - تساهم كل دولة طرف بعناصر عسكرية برية طبقاً لإمكانياتها وبما لا يخل بمهام قواتها المسلحة علي أن تسلح هذه القوة بتسليح مناسب وتكون ذات تنظيم خاص وقادرة علي مواجهة التهديدات ومكافحة الإرهاب وتأمين الأهداف الإستراتيجية والحيوية، وتتميز بخفة الحركة والقدرة علي المناورة والعمل في جميع أنواع الأراضي وسهولة التحميل والنقل. - تساهم كل دولة طرف وفق إمكانياتها بعناصر بحرية وجوية. - تبلغ كل دولة عضو عند إيداعها وثائق تصديقها علي البروتوكول أو انضمامها إليه الأمين العام بمساهماتها في تشكيل القوة، وتدرج هذه المساهمات في ملحق بهذا البروتوكول.
- يتم تحديد حجم ونوع مكونات القوة المشتركة التي سوف تخصص لتنفيذ كل مهمة بناء علي تقدير موقف عسكري وأمني. - تتمركز العناصر التي سوف تساهم بها كل دولة كحد أدني في الأحوال العادية بدولها علي أن تكون مستعدة للدفع بها إلي منطقة المهمة.
- تساهم الدول الأطراف بوسائل نقل إستراتيجي قادرة علي نقل القوة إلي منطقة المهمة في أسرع وقت، وبقدرات التأمين الفني والإداري الكاملة، مع الاستعداد لتعويض الخسائر المحتملة خلال مراحل تنفيذ المهمة. - يعين ضابط اتصال في كل دولة طرف للتنسيق مع القيادة العامة.
المادة التاسعة: آلية اتخاذ قرار الاستعانة بالقوة:
- تقدم الدولة الطرف التي تتعرض لأي تهديد طلب الاستعانة بالقوة إلي الأمين العام ويبلغ الأمين العام قادة الدول الأطراف بهذا الطلب ثم يتولي عرضه علي المجلس الأعلى لاتحاد القرار اللازم. - إذا تعذر - لأي سبب من الأسباب - علي دولة طرف تتعرض لتهديد التقدم بطلب الاستعانة بالقوة، يبادر الأمين العام بإبلاغ قادة الدول الأطراف بالأوضاع في هذه الدولة، ثم يعرض الأمرعلي مجلس الدفاع الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا،- ينعقد المجلس الأعلى بناء علي طلب الأمين العام بعد موافقة دولة طرف علي طلب الانعقاد.

المادة العاشرة: تمويل القوة:
- يحدد المجلس الأعلى نسبة المساهمة المالية السنوية لكل دولة طرف في تمويل القوة. - يتولي مجلس رؤساء الأركان إعداد مشروع الميزانية السنوية لأنشطة القوة، ويعرض هذا المشروع علي المجلس الأعلي لاعتماده- توضع الأرصدة في حساب بنكي تحت تصرف القيادة العامة المشتركة للقوة.

المادة الحادية عشرة: أحكام عامة:
- تعقد القيادة العامة المشتركة - قبل تنفيذ كل مهمة - اتفاقاً مع سلطات الدولة التي تنفذ المهمة علي أرضها لتنظيم تواجد القوات المشاركة في تلك المهمة، والدخول والخروج والحصانات المقررة لها، وكافة الترتيبات اللوجيستية والقانونية اللازمة لضمان تنفيذ القوة للمهمة.
- تتولي القيادة العامة مهام الأمانة الفنية لاجتماعات المجلس الأعلي ومجلس رؤساء الأركان. - يفتح باب التوقيع علي هذا البروتوكول للدول الأعضاء اعتباراً من يوم. - يدخل البروتوكول حيز النفاذ بإيداع ثلاث دول أعضاء وثائق تصديقها وفقاً لإجراءاتها الدستورية لدي الأمين العام ويسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويجدد تلقائياً إلا إذا قرر المجلس الأعلى بتوافق الآراء إنهاء العمل به ويحدد المجلس الأعلى فترة انتقالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإنهاء. - يحق لأي دولة عضو المشاركة في هذه القوة بالانضمام إلي البروتوكول وفقاً لإجراءاتها الدستورية.
- يتولي الأمين العام مهمة الوديع لهذا البروتوكول. 5- يعدل البروتوكول أو ملحقه بقرار من المجلس الأعلي.
- يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول الانسحاب منه، وتحدد فترة انتقالية أقصاها ستة أشهر لإتمام الانسحاب وفي حالة ارتباط الدولة التي تطلب الانسحاب بمهمة في إطار القوة، يلزم عليها إتمام هذه المهمة قبل الانسحاب.