رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التشريع" يتسلم لائحة قانون التأمين الصحي للفلاحين وعمال الزراعة

المستشار مجدي العجاتي،
المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة

تسلم المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحي للفلاحين وعمال الزراعة وذلك لمراجعتها قانونيًا وتشريعيًا ومطابقتها وتوافقها لمواد الدستور الجديد والقوانين ذات الصلة.

ونصت اللائحة التنفيذية على أن التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلي وإلزامي، يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها، ووفقًا لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفي، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل في حالة الاحتياج.

وعرفت اللائحة " الفلاح وعامل الزراعة " بأنه كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة، أو عاملًا أجيرًا "ثابتًا أو موسميًا" ولا يخضع لأي نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي.

ويختص هذا النظام بحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة وتجميع الموارد وإدارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة، كما تشكل بكل محافظة لجنة تضم في عضويتها ممثلًا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة في المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.


ويمول نظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة من خلال الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ مائة وعشرين جنيهًا سنويًا، بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع مائتي جنيه سنويًا عن كل مشترك في هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلًا عن الإعانات والتبرعات والهبات والمنح التي تقدم لأغراض هذا النظام.

وشددت اللائحة على علاج الفلاح وعامل الزراعة غير الخاضع لأي قانون آخر من قوانين التأمين الصحي المعمول بها ورعايته طبيًا مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.

على ان تصدر الهيئة العامة للتأمين الصحي البطاقة الصحية للفلاحين وعمال الزراعة وتجدد سنويًا، والتي بموجبها يتلقى المستفيد الخدمة الطبية التأمينية.

ويوقف الانتفاع بأحكام هذا النظام التأميني متى فقد أحد من الفلاحين أو عمال الزراعة أحد الشروط، التي منها تغيير صفتهم التي بناء عليها خضعوا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2014، أو خضوعهم لنظام علاج آخر يخضع لمظلة التأمين الصحي، أو التوقف عن سداد الاشتراكات.