رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تكرار جرائمها.. تعرف على عقوبة تهريب العملات المحلية خارج البلاد

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

تعددت في الآونة الأخيرة جرائم تهريب العملات الأجنبية والمحلية خارج البلاد، وأخرها تمكن شرطة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الأحد، من ضبط شخصين لحيازتهما مبالغ مالية وعملات محلية مخبأة في الحقائب بالمخالفة للقانون، وتبين أنها كانت مخبأة بين طيات ملابسهما داخل الحقائب بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد.

 

وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2022، ضوابط التعامل في النقد الأجنبي والمحلي سواء للمواطنين المقيمين داخل البلاد أو المسافرين قدوما ومغادرة، حيث أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباری أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك، أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام قانون "المركزي"، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك.


وفي ذات الإطار كفل القانون لجميع القادمين للبلاد إدخال النقد الأجنبي، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض، إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

كما كفل أيضا للمسافرين إخراج النقد الأجنبي من البلاد، بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.

فيما حظر القانون إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.

 

وحسب القانون ذاته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من الضوابط السابقة فيما يتعلق بقيمة النقد المسموح بها للمسافرين والوافدين إلى البلاد. 

 

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.