رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو "تنسيقية الشباب": إنشاء صندوق لإدارة أموال القصر ضرورة مجتمعية

داليا فكري
داليا فكري

قالت داليا فكري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة عن حزب المحافظين، في كلمتها خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني حول "مسائل الوصاية"، إن هناك عدة إشكاليات في قوانين الولاية بشِقيها وأيضا قانون الأحوال الشخصية والأسرة رغم أن لدينا مخارج قانونية ودستورية يمكن الاستفادة منها عند إصدار أي تشريع.

وتابعت أن أول إشكالية هي إعطاء الولاية الشاملة للأم، وهذه يمكن الرجوع لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة والصادرة عام 1979، والتي تتعامل مع الأم هنا باعتبارها كائن غير منقوص الأهلية، وهي والرجل متساويين في الحقوق والواجبات أمام القانون.

وتابعت: “لدينا اتفاقيات دولية تعد مراجع لنا وتساعدنا على تحقيق مبدأ المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز، ويمكن اللجوء إليها أمام القضاء، ومنها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 خاصة المادة 2 والمادة 3 و 4 و 5، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام 1990، والتي انضمت له مصر عام 2001، وذلك يجعلنا نطالب بإعطاء الولي والحاضن جميع أنواع الولايات وليس التعليمية فقط مثل الولاية العلاجية والرياضية، وأي قرار عادل يخص سلامة الطفل”.

واستطردت: “كذلك الميثاق العربي لحقوق الطفل لعام 1983، والذي اعتمد ضمن بنوده استراتيجية تطوير التربية في الوطن العربي والتي ستسمح لنا أن نطالب بملء أفواهنا بالاعتراف بضرورة الأخذ برأي الطب النفسي وآراء خبراء العلاقات الأسرية والاجتماعية في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في قوانين الأحوال الشخصية كلها ومتابعة الظروف الحياتية المناسبة للقُصر أو المحضون”.

وأوضحت داليا فكري، أن الدستور المصري وبنوده خاصة المادة 78، والمادة 80 سنرجع إليهم ونطالب بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والأمن للطفل باستثناء مسكن الطفل القاصر الذي توفى وليه أو المحضون من أي صراع قانوني لأن الأصل في الأمان هو جدران تأويه أولا ثم أي شئ آخر.

واستكملت: “بالنسبة للقاصر خاصة لو بنات، فإذا كان المسكن هو الميراث كله، نطالب أن يضم القانون بند يسمح بأن يتم تأجيله أو تجميده من اقتسام التركة لحين بلوغ القاصر السن القانوني، أو إذا كان الولي أو الوصي سواء الأم أو الجد لديهم الملاءة المالية الكافية لأن يسددا قيمة نصيب الورثة الآخرين، أو إذا لم تتوافر شروط البند الأول فتحدد النيابة الحَسبية قيمة المسكن محل نزاع التركة وتخصيص مبلغ شهري له حد أقصى مناسب يتم دفعه للورثة الآخرين حتى يتم سداد كامل القيمة التي حددها الشرع”.

وقالت إن هناك إشكالية أخرى تواجهنا وهي طول فترة التقاضي في دعاوى الوصاية وترك السلطة التقديرية للنيابة الحَسبية في تقدير وصرف المال الذي تطالب به الأم، لذلك يجب تحديد الوقت الذي تأخذه النيابة الحسبية في جرد التركه وإصدار قرارتها بمدة زمنية محددة أقصاها شهر، واللجوء لقاضى الأمور الوقتية لتيسير الأمور المُلحة المتعلقة بالقاصر، مثل إجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله واستثمارها والرقابة على تبديدها، والنظر في ضرورة إنشاء صندوق لإدارة واستثمار مال القُصر إذا لم يُقدم الولي أو الوصي ما يثبت أحقيته وخبراته في إدارة هذا المال مع الرقابة علي تنفيذ ذلك.

وأشارت في نهاية الكلمة، إلى أنه لن يتحقق أي من هذا إلا بوجود إرادة حقيقية وسريعة لدى الأجهزة التنفيذية لتحقيقه، وهذا ما نأمله من هذا الحوار.