رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد صلاح يطالب بإنشاء هيئة عامة لإدارة واستثمار أموال القصر

محمد صلاح خليفة
محمد صلاح خليفة

شارك محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب النور، في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية "الوصاية على المال وما يرتبط بها".

وخلال كلمته، قال خليفة، إنه في إطار الحرص على البناء المجتمعي، الذي أكدت عليه المادة 10 من الدستور، والتي أوضحت قيمة الأسرة المصرية، وأنها أساس المجتمع، بدونها لا مجتمع، وبينت مقوماتها الرئيسية التي بدونها يختل ميزانها، ومن ثم ميزان المجتمع بأسره واستقراره وأمنه وأمانه، وهي الدين والأخلاق والوطنية، كما خاطبت الدولة ممثلة في مؤسساتها الدستورية المختلفة، بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

وأضاف، وإذ أكدت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها، ورسخت له، أن للدولة الحق في صون الأسرة على امتداد مراحل بقائها- لتأمينها مما يخل بوحدتها، أو يؤثر سلبا في ترابطها أو في القيم والتقاليد التي تنصهر فيها وبما يكفل تنشئة أطفالها وتقويمهم وتحمل مسئولياتهم صحيا وتعليميا وتربويا- مثل القضية رقم ٣٣ لسنة ١٥ قضائية دستورية جلسة ١٩٩٥/١٢/٢ ج ٧ دستورية ص ٢٩٧".

وأوضح: “ومن ثم فتحكمنا إزاء هذه المناقشات، والضوابط والقواعد الدستورية، التي تتوافق وتؤكد وترسخ قيم الأسرة المصرية، وعلى رأسها المادة الثانية من الدستور، والتي نصت على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وكذا المادة السابعة، والتي أكدت أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".

وأضاف أنه كما يتوجب التأكيد على أن رصد الحالات والمشكلات المجتمعية، يحتاج إلى أدوات علمية تسمح بقياس أثر التعديل التشريعي المزمع اتخاذه، وفق بيانات ومعلومات وإحصائيات دقيقة، وليس ذلك فحسب، بل القراءة العلمية لتلك الإحصائيات، وإلا فنحن نخشي من تحويل بعض الحالات الفردية أو وجود رؤى لدى البعض أو مفاهيم، لا تتوافق مع قيمنا ومرجعيتنا الدستورية، إلى أصول وعموميات يتفرع عنها تشريعات، لا تعالج حقيقة الواقع، وما به من إشكالات، أو تعالجه بطريقة بعيدة كل البعد، عن قيمنا المجتمعية، ومرجعيتنا الدستورية الحاكمة، المنصوص عليها بالمادة الثانية من الدستور، التي كرست لبيانها مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وقال: "ونحن إزاء الحديث عن مسألة الولاية علي المال، تجدر الإشارة إلى ضرورة تحرير وتفكيك المصطلحات المتداخلة (الولاية على المال  والولاية أو الوصاية على النفس  والحضانة) حيث تتداخل هذه المصطلحات ويطلق بعضها ويراد بها في الحقيقة المصطلح الآخر".

وتابع أن الولاية أو الوصاية على النفس "تتعلق بإدارة الشئون الشخصية للقاصر لغاية حددتها المحكمة الدستورية العليا وهي أن تحافظ على الصغار دينهم وقيمهم كما تتغيا إقامة أبدانهم وعقولهم على ما يصححها وينميها، ولذا فاختيار الأولياء ومراقبتهم شرط لضمان شرعية تصرفاتهم - قضية رقم ٧٩ لسنة ١٨ قضائية دستورية بجلسة ١٩٩٧/١٢/٦ ج ٨ دستورية ص ١٠٢٢ - ومهمتها كذلك الحفظ والتأديب وإحسان التوجيه إلى الطريق الذي يسلكه الولد في حياته، وإكمال تعليمه، بأن يكون عضوا نافعا في مجتمعه، يؤدي حقوق الله وحقوق العباد".

وأضاف أنه بالنسبة للولاية على المال، فتختص بمسألة إدارة أموال القصر، يقوم الولي أو الوصي، على رعاية أموال القاصر، وله إدارتها، وولاية التصرف فيها، مع مراعاة الأحكام المقررة في القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال، أما الحضانة ففيها حفظ من لا يستقل بأمره، وتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره، وقد وردت أحكام الحضانة في المادة رقم ٢٠ من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية.

وثمن محمد صلاح خليفة توجيهات رئيس الجمهورية، بإعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية، يجمع شتات ما تناثر من أحكام، في العديد من القوانين، التي مر على بعضها أكثر من مائة عام، لنكون أمام قانون موضوعي متكامل البناء فيما يخص جميع أحكام الأسرة المصرية، ستتم مراجعته من هيئة كبار العلماء بالأزهر، طبقا للمادة السابعة من الدستور، ويعالج ظاهرة الازدحام التشريعي، في هذه القضية، وكذا إجراءات تقاضي واضحة ميسرة، تراعي الضوابط والضمانات الدستورية، للحق في التقاضي، وتقريب جهاتها، وتيسير إجراءتها، فإننا نؤكد على أهمية تضمين مسألة الوصاية ضمن مشروع الأحوال الشخصية المتكامل، وقد سبق وأن تقدم حزب النور، بمسودة مشروع قانون للأحوال الشخصية إلى اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وكذا إلي مجلس النواب، قد راعينا فيه قدر الإمكان، تطبيق القواعد الدستورية سابق الإشارة إليها.

وأشار إلى وجود بطىء في إجراءات صرف أموال القصر أمام نيابات الأسرة بما يؤثر سلبا- خاصة مع الظروف الاقتصادية- على قدرة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية في كثير من الأحيان، كذلك فقدان الأموال المجمدة لحساب القصر لقيمتها مع مرور الزمان، خاصة مع الأزمات والظروف الاقتصادية العالمية، والتي تؤثر بشكل سلبي على قيمة تلك الأموال، نظرا لعدم القدرة الإجرائية على تنمية واستثمار تلك الأموال.

واقترح عضو التنسيقية، ممثل حزب النور، إدخال  تعديلات تشريعية إجرائية واضحة، بقوانين الأسرة الإجرائية، تضع ضوابط حاكمة ومحددة، تحقق التوازن المطلوب، بين الرغبة في الحفاظ على أموال القصر، الموضوعة تحت إشراف ورقابة نيابات الأسرة، وما بين تفهم الاحتياجات الاقتصادية لهم للإنفاق على التعليم والصحة والزواج.

وحول ترتيب الولاية الواردة أحكامها بالمادة رقم ١ من قانون أحكام الولاية على المال، اقترح محمد صلاح خليفة أن تكون البداية بالأب ثم الجد ثم يختار القاضى بين الأم وسائر العصبات وفي حال عدم وجود الأب، وعلى القاضي أن يتثبت من توافر بعض الشروط في الولي، وهي الأمانة، وذلك بطلب شهادة الشهود العدول، من المخالطين له والعارفين بحاله، والقوة والقدرة علي إدارة الأموال وتنميتها والتصرف فيها وذلك بعقد جلسة مناقشة في محكمة الأسرة، لاستيضاح طريقة إدارته لأموال القصر، وكذا عقد جلسة استماع للقصر والبالغين كذلك، لمعرفة مدى شفقة المرشح للولاية بهم، وعطفه عليهم.

وشدد على ضرورة النص على حق كل من أتى ترتيبه أبعد من الذي قضي له بالولاية، أن يطلب من القاضي نزعها منها، إذا اختل عنده أحد الشروط، فإذا ثبت للمحكمة ذلك، نقلتها إلى من طالب بها إذا انطبقت عليه الشروط، مع وضع نظام إثبات إجرائي يحقق التوازن بين حماية القصر من تعسف الولي ومن ظلمه إياهم، وما بين وجود مكايدة من مطالب آخر بالولاية، لنزعها دون وجه حق من الولي القائم.

وقال إنه يجوز أن يكون الطلب بنقل الولاية المالية كاملة أو الولاية التعليمية على وجه الخصوص إن وجد أن الأبعد في الترتيب أقدر على تدبير أمرها.

كما أوصى، بإنشاء الهيئة العامة لإدارة واستثمار أموال القصر ومن في حكمهم وتنشأ لهذا الغرض هيئة عامة، تتبع مجلس الوزراء، تعمل على إدارة أموال القصر ومن في حكمهم، استثمارا يحقق الغرض من الحفاظ على أصول الأموال، ويسمح بتنميتها واستغلال عوائدها لدعم الإنفاق على القصر ومن في حكمهم، على أن تكون الهيئة خاضعة للرقابة المالية والإدارية للجهات المعنية كالجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة المالية والإدارية الخ، على أن يكون استثمارا شرعيا آمنا بلا ضرر أو غرر أو غبن فاحش، يتخذ من أساليب المرابحة والمشاركة، وغيرها من وسائل الاستثمار الإسلامي، كما في الصكوك والسندات الإسلامية، الذي نراه أكثر نفعا للقصر، وأكثر سلامة لأموالهم، فضلا عن تماشيه مع استراتيجية الدولة المصرية، في اللجوء إلى نظم الصكوك الإسلامية.