رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إقراره نهائيًا.. القانون يمنح "قصر" الأجنبية مكتسبة الجنسية حق التجنس

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب بصفة نهائية، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.

ويستهدف القانون منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

ويرجع هذا التعديل إلى أن كل النصوص الدستورية تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين جميعًا في الحقوق والواجبات من غير تمييز بينهم لأي سبب مثل "الجنس" أي الذكورة والأنوثة، كما تؤكد المواثيق الدولية المساواة بين الرجل والمرأة، سواء كانت اتفاقيات عامة لحقوق الإنسان أو كانت اتفاقيات خاصة بحقوق المرأة، وفي مجال الجنسية أكدت هذه المواثيق حق كل إنسان، رجلًا كان أو امرأة، في التمتع بجنسية ما، وعدم جواز حرمانه من جنسيته تعسفًا، وحقه في أن ينقل جنسيته إلى أطفاله ذكورًا وإناثًا دون تمييز.

وتضمن مشروع القانون استبدال البندين (أولًا، ثالثًا) من المادة رقم (4) كما يلى:

البند أولًا: أعطى الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري في التقدم بطلب لاكتساب الجنسية  المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر.

البند ثالثًا: منح الحق لكل أجنبي ولد في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهما مولودًا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

وجاء تعديل البندين ليتضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة.

كما تناول استبدال الفقرة الثانية من المادة (6) والتي تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبًا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقًا لمـا جـاء بحكم المحكمـة الدستورية.