رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصناعة: نعمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية

 المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وحل وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، قائلا: "أول ما توليت الوزارة طلبت بما يسمى رحلة المستثمر، حيث أن أي مستثمر يكون لديه بطاقة وحساب في البنك ومشينا على الخطوات وبدأنا نكسر في الخطوات المطلوبة تيسيرا على المستثمرين".

وقال الوزير خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، القانون حدد نوع من الترخيص أن القانون حدد نوعين من الترخيص هم بالأخطار ويكون رسمه 5 آلاف جنيه، والمسبق بـ 20 ألف جنيه، مشيرا إلى أن تحصل عليه الهيئة من رسوم يكون نظير متابعتها السنوية.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على مجموع مواد  مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر.

تنص المادة الأولى على: يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.