رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 90 من قانون المحاماة.. 13 مايو المقبل

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 13 مايو المقبل، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 90 من قانون المحاماة، فيما تضمنته من منح الحق للمحامي من حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله لتحصيل إتعابه بناء على اتفاق كتابي فى الدعوى التي حملت رقم 73 لسنة 35 دستورية.

وأقيمت الدعوى للمطالبة بعدم دستورية المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وتنص المادة 90 من قانون المحاماة على أنه "عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق".

وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صورًا من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سندًا له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله، ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.