رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إخلاء سبيل آيتن عامر وطليقها بعد تحرير محضر سب وقذف بينهما بالشيخ زايد

ايتن عامر
ايتن عامر

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن النيابة العامة، أخلت سبيل محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، كما أخلت سبيل الفنانة ووالدتها بالضمان الشخصي.


وقررت النيابة تسليم الطفلين محمد ويوسف إلى والدتهما مع اتخاذ قرار بالتعهد بحسن الرعاية، واستدعت النيابة أفراد الأمن الإداري لجلسة تحقيق عاجلة، وذلك عقب التحقيق في البلاغات المقدمة منهما عقب واقعة التشاجر في الشيخ زايد.


كانت الفنانة آيتن عامر، حررت محضرًا ضد طليقها بالسب والشتم، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة من سمر أحمد محمد، وشهرتها آيتن عامر 35 سنة، ضد طليقها محمد أحمد سعيد عزالعرب 41 سنة، مدير تصوير سينمائي، لقيامه بالحضور لمسكنها، والتعدي عليها بالسب والشتم، وكذلك والدتها زينب أحمد 71 سنة.
 

واتهم البلاغ طليق الفنانة بأخذ طفليها، محمد 7 سنوات، يوسف محمد 6 سنوات، ووضعهما داخل السيارة قيادته؛ إلا أن الأمن الإداري للكمبوند استوقفه، وتم التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله الرائد حسام عبدالمنصف معاون المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة السب والقذف

نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابًا من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة؛ بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه".

 

العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف

كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.