رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفق مشروع القانون الجديد.. إجراءات طلب التصالح فى مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

يتأهب مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة كل بنوده وإعداد التقرير النهائي حوله من قبل لجنة الإسكان، وتمت إحالته للأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد لعرضه على الجلسة العامة، ومناقشة مواده والتصويت على كل مادة.

ويستهدف مشروع القانون الجديد عدم إهدار الثروة العقارية من خلال النظر إلى مخالفات البناء، وتضييق نطاق الحالات محظور التصالح فيها كما ورد في التشريع القديم، فضلًا عن ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي للدولة، والاستفادة المادية من أموال التصالح.

ونص القانون الجديد على إجراءات الخاصة بتقديم طلبات التصالح، حيث تنص المادة السابعة على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.