رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لأصحاب الأراضي والمزارع المطلة على البحيرات.. 6 محاذير تعرضك للحبس والغرامة

البحيرات
البحيرات

وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عدة محاذير لحماية البحيرات من التعدي عليها واستغلالها بشكل يضر بها من جانب الأفراد أصحاب المنفعة من أصحاب الأراضي المحيطة، أو أصحاب المزارع السمكية، وأولها أن حظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية.

كما حظر القانون على الأفراد حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات، بينما تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

وفي السياق، حظر القانون أيضًا  إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها، بغير ترخيص من الجهاز، إلا للغرضين، الأول يتمثل في حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات، أما الثاني فيتمثل فيتعلق بإنشاء مزارع للأسماك.

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور .

بينما تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

ووفقًا للمحاذير الواردة في القانون يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز، كما يحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز، فيما تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

وللتأكيد على التشديد على المحاذير السابقة، قضى القانون بمعاقبة مخالفيها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويتم مضاعفة العقوبة فى حالة العود.

وفى جميع الأحوال، تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف.

وعرف القانون الرخصة بأنها ترخيص كتابى يصدر على نموذج خاص يصدره جهاز حماية وتنمية البحيرات الثروة السمكية،  بالتصريح للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة مهنة صيد الأسماك أو الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابي بإنشاء المزرعة السمكية والذي يصدر من الجهاز على النموذج الخاص الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.