رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«النواب» يوافق على المادة المنظمة بتمكين اللجنة المعينة لإدارة الغرف السياحية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي المادتين 37 و38 من مشروع قانون الغرف السياحية.

ونصت المادة 37 على أنه يلتزم المجلس المنحل والعاملون بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة، وفقاً لأحكام المادة (36) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.

كما وافق مجلس النواب على المادة رقم 38 من القانون، والتي تنص على مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

1.إذا تخلف عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول.

2. إذا توقفت المنشأة التي يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة، أو زالت عنه الصفة التي انتُخِب أو عُين على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائياً عن المنشأة التي يمثلها.

3. إذا شُطِبت عضوية المنشأة التي يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأي سبب كان.

ويعرض أمر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيه إذا صدرت منه أقوال أو تصرفات يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية.

وفي الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.