رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تأييد الحكم.. الإجراءات التي ستتم حتى تنفيذ الإعدام في قاتل نيرة أشرف

قاتل نيرة أشرف
قاتل نيرة أشرف

قضت محكمة النقض اليوم الخميس، برفض الطعن المقدم من محمد عادل قاتل نيرة أشرف، وتأييد إعدامه.

والحكم الصادر اليوم من محكمة النقض، نهائيًا ولا يُجوز الطعن عليه مرة أخرى. ويتبقى فقط عدد من الإجراءات لتنفيذ الإعدام في المتهم. 

ونص قانون الإجراءات الجنائية على عدد من الضوابط والشروط فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام،  حيث حددتها المواد من 470 وحتى 477 من القانون.

ونصت المادة 470 على، متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يومًا.

ونصت المادة 471 على، يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم. 

ومنحت المادة 472 لأقارب المحكوم عليه بالإعدام حق أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون اللقاء بعيداً عن محل التنفيذ.

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته. 

كما نصت المادة 473 على، تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام.

وحددت المادة 474 أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.

ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين.

وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

بينما حظرت المادة 475 تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

ونصت المادة 476 على أن يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.

كما نصت المادة 477 على أن تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.